منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - فصل في الموصى به
المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
(مسألة ١٠١٨): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه
بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
(مسألة ١٠١٩): لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث
من إمضاء الوصية و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
(مسألة ١٠٢٠): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين
و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث.
و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
(مسألة ١٠٢١): الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي
و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و اروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم، و أما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل.
(مسألة ١٠٢٢): إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي
و إن استوعبه و كذا إذا غصب بعض التركة.
(مسألة ١٠٢٣): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه
. ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال و إن كان الأظهر الجواز هذا إذا أدى الدين من غير ما بيده من التركة و إلا فلا إشكال في جواز رجوعه فيما أداه من الدين.