منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - فصل في الموصى به
(مسألة ١٠٠٤): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث
فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره، هذا فيما إذا كان له وارث و أما مع عدم الوارث فتنفذ وصيته بجميع ماله في المعروف و وجوه البر على الأظهر.
(مسألة ١٠٠٥): لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول.
(مسألة ١٠٠٦): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي
و لا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة.
(مسألة ١٠٠٧): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحته
، و لا بين كون الوارث غنيا و فقيرا.
(مسألة ١٠٠٨): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث
الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.
(مسألة ١٠٠٩): إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة
فإن أجازوا صحت الثانية أيضا و إلا بطلت.
(مسألة ١٠١٠): إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها
و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال: فرسي لزيد، و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو، و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.
(مسألة ١٠١١): إذا أوصى بعين و لم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت
، و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
(مسألة ١٠١٢): إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار
،