منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - ٢ - عهدية
البعض الآخر.
(مسألة ٩٨٩): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين
من الرد و القبول و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا.
(مسألة ٩٩٠): إذا مات الموصى له قبل رده قام وارثه مقامه في ذلك
فله الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته هذا إذا مات في حياة الموصي و إلا فالمال من تركة الموصى له فتجري عليه أحكام التركة.
(مسألة ٩٩١): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له
إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه و وصاياه، و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته إن كان نخلا أو بناء، و أما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي. و أما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال، و الانتقال أظهر.
(مسألة ٩٩٢): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا
فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ إشكال و الجريان أظهر.
(مسألة ٩٩٣): يشترط في الموصي امور:
الأول: البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامه و كذا إذا كانت راجعة إلى تجهيزه و الحج عنه و نحوهما. و في نفوذ وصيته لغير أرحامه من الغرباء إشكال.
الثاني: العقل، فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره، و إذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو اغمي عليه لم تبطل