منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧١ - كتاب الهبة
الموهوب له.
(مسألة ٩٧٨): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب
فيصح الرجوع مع جهله أيضا.
(مسألة ٩٧٩): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط
فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة ٩٨٠): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى
لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة ٩٨١): لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب
لم يكن تعويضا.
(مسألة ٩٨٢): العوض المشروط إن كان معينا تعين
، و إن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة ٩٨٣): لا يشترط في العوض أن يكون عينا
بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.