منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - كتاب الوكالة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل و لا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط.
(مسألة ٩٤١): الوكالة جائزة من الطرفين
و لكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به فلو تصرف قبل علمه به أو بلوغ خبر عزله بوجه معتبر صح تصرفه.
(مسألة ٩٤٢): تبطل الوكالة بالموت و تلف متعلقها
و فعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل و بإغمائه حال جنونه و إغمائه، و في بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل و الإفاقة إشكال.
(مسألة ٩٤٣): تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة
و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه.
(مسألة ٩٤٤): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي
حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.
(مسألة ٩٤٥): لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا
إلا في الإقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به بلا فرق بين أن يقر الوكيل به أم لا.