منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - كتاب الاقرار
عشرة دنانير الزم بالعشرين، و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال: لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة ٩٢٩): يشترط في المقر التكليف و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون
و لا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا و لو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا. و أما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه و ينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر إلا إذا كان متهما و كان اعترافه للغير بالدين أو العين.
(مسألة ٩٣٠): يشترط في المقر له أهلية التملك
و لو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر.
(مسألة ٩٣١): لو قال: له علي مال، الزم به
فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
(مسألة ٩٣٢): لو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم القيمة للثاني
، و إذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد و مع التعدد إلى تفسيره.
(مسألة ٩٣٣): لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف
و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل و لم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، و لو أقر بالمردد بين الاقل و الأكثر ثبت الأقل.
(مسألة ٩٣٤): لو أبهم المقر له فإن عين قبل، و لو ادعاه الآخر كان هو
و المقر له خصمين و للآخر على المقر اليمين على عدم العلم إن ادعى عليه العلم.
(مسألة ٩٣٥): لو أبهم المقر به ثم عين أو عينه من الأول و أنكره المقر له
فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار و لا يطالب المقر بشيء و إن كان عينا خارجية، قيل: إن للحاكم انتزاعها من يده و لكن الأظهر عدمه.