منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الصلح
(مسألة ٩٢١): لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح
. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة. و أما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح.
(مسألة ٩٢٢): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ
. و أما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
(مسألة ٩٢٣): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره
أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح، و لزم الوفاء بالشرط و ربما يعالج بهذا الاشتراط في عقد الصلح الفرار عن الوقف على النفس حيث إن القابل بعد انتقال المصالح به إليه يكون وقفه على المصالح من الوقف على الغير.
(مسألة ٩٢٤): الأثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها
في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر.
(مسألة ٩٢٥): إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا
و للآخر سلعة تسوى بثلاثين و اشتبهتا و لم تتميز إحداهما عن الاخرى فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال و إن تشاجرا بيعت السلعتان و قسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان و للآخر ثلاثة أسهم، هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية و أما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته و ماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة.