منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الصلح
آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة.
(مسألة ٩١٥): لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول
. و أما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول.
(مسألة ٩١٦): لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن
و صالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن ينشأ عقد التراضي على الإبراء على كل تقدير.
(مسألة ٩١٧): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن
. مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(مسألة ٩١٨): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين
فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال.
(مسألة ٩١٩): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين
و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون و أما في غير ذلك، فيجوز البيع و الصلح بالأقل من المديون و غيره. و عليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر؛ لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة ٩٢٠): عقد الصلح لازم في نفسه
حتى فيما إذا كان بلا عوض و كانت فائدته فائدة الهبة و لا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.