منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٠ - كتاب المشتركات
واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول.
(مسألة ٧٥١): لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق
إلا بإذن أربابها. نعم له فتح ثقبة و شباك إليها، و أما فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فلا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٧٥٢): يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق
و التردد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه، و كل ما يتعلق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء، و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية المساواة معهم.
(مسألة ٧٥٣): يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة كالجلوس
أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين و نحو ذلك.
(مسألة ٧٥٤): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه
، فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه، و إن كان لحرفة و نحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه.
و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه. و إن لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول.
(مسألة ٧٥٥): يتحقق الشارع العام بامور:
الأول: كثرة الاستطراق و التردد و مرور القوافل في الأرض الموات.