منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - كتاب اللقطة
أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك.
(مسألة ٦٤٢): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ
يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها و لكن بحسب القيمة على الأحوط.
(مسألة ٦٤٣): كل ما ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك
و هو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و إن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد.
(مسألة ٦٤٤): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه
و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
(مسألة ٦٤٥): اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها
بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.
(مسألة ٦٤٦): إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط
التعريف بها و الفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها و ليس له تملكها، و إن التقطها في غير الحرم تخير بين امور ثلاثة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان، و إبقاءها أمانة في يده بلا ضمان.
(مسألة ٦٤٧): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة
و الأزمنة.
(مسألة ٦٤٨): المراد من الدرهم ما يساوي (٦، ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة
فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.
(مسألة ٦٤٩): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه
إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن