منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٩ - كتاب الوديعة
و هي من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة ٦٠٩): يجب على الودعي حفظ الوديعة
بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف.
(مسألة ٦١٠): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها
تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
(مسألة ٦١١): إذا أودعه كيسين
فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
(مسألة ٦١٢): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة
كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه و لم يحرز رضا المالك.
(مسألة ٦١٣): يجب على الودعي علف الدابة
و سقيها و يرجع به على المالك.
(مسألة ٦١٤): إذا فرط الودعي ضمن
و لا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة ٦١٥): يجب على الودعي أن يحلف للظالم
و يوري إن أمكن و لو أقر له ضمن.