منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - كتاب الوديعة
(مسألة ٦١٦): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته
و إن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن. و لو جهل المالك عرف بها سنة على الأظهر فإن لم يعرفه تصدق بها عنه. فإن وجد و لم يرض بذلك فللمالك أن يغرمه و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يكن الضمان مستقرا عليه.
(مسألة ٦١٧): إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة
و لم يصح له تملك المال و لا بيعه.
(مسألة ٦١٨): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين
كان القول قول الودعي مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما بل لا يبعد تقديم قول الودعي و إن كان متهما فيكون عليه الحلف.
(مسألة ٦١٩): إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك
مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة ٦٢٠): لا يصح إيداع الصبي و المجنون
فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف و كذلك المجنون.
(مسألة ٦٢١): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف
. و لا يضمن بمجرد القبض. و لا سيما إذا كان بإذن الولي. و في ضمانه بالتفريط و الإهمال إشكال و الأظهر الضمان.