منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٤ - كتاب المضاربة
(مسألة ٥٩٤): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل
، و اخرى بعده و قبل ظهور الربح و على كلا التقديرين لا شيء للمالك و لا عليه و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.
(مسألة ٥٩٥): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
و صرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.
(مسألة ٥٩٦): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و إن لم يرض أحدهما اجبر عليها.
(مسألة ٥٩٧): إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها
بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة ٥٩٨): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك و بين ماله
و أما الإيصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.
(مسألة ٥٩٩): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة ٦٠٠): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل
و العامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك.
(مسألة ٦٠١): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط
فالقول قول العامل.
(مسألة ٦٠٢): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري
الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك و العامل ينكره فالقول قول المالك فإن