منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - فصل و فيه مسائل متفرقة
اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.
(مسألة ٤٥٨): لا بأس باستيجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
الذي يتكون فيها بعد الإيجار و كذلك استيجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء و في جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشكال بل المنع أظهر نعم إذا قصد الموجر تمليك الأعيان المزبورة أي اللبن و الثمر و الماء بعوض تكون المعاملة بيعا و تصح في الثمر و الماء و في اللبن مع ضميمة لبن آخر إذا لم يعلم وجود مقدار معتد به في الضرع.
(مسألة ٤٥٩): تجوز الإجارة لكنس المسجد
، و المشهد، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
(مسألة ٤٦٠): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة
إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة و كذلك في بعض أعمال الحج و العمرة و تجوز في المستحبات و لكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة و الصيام إشكالا، و لا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.
(مسألة ٤٦١): تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات
و تجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة ٤٦٢): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور
فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الاجرة، و إن قصد الاجرة استحقها، و إن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما