منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - فصل و فيه مسائل متفرقة
فصل و فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٤٥٢): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير
مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا و تجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة و لو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٤٥٣): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة
كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
(مسألة ٤٥٤): لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا
و لا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.
(مسألة ٤٥٥): يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه
كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.
(مسألة ٤٥٦): يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء
و نحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة و إن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، و إن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا و إن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة، و الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
(مسألة ٤٥٧): يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا
بمعنى ارتضاع