منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٤ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
المذكورين عدا البيت و الدار و الدكان و الاجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ، و الأحوط إلحاق السفينة بها بل الأحوط إلحاق الرحى و الأرض أيضا و إن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة.
(مسألة ٤٤٧): لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط
بأكثر من الاجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا، و أما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
(مسألة ٤٤٨): إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الأكثر و لا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط و الإبرة.
(مسألة ٤٤٩): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين
إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
(مسألة ٤٥٠): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير
من العمل بطلت الإجارة و لم يستحق العامل و لا الأجير الاجرة، و كذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه و استحق الأجير الاجرة.
(مسألة ٤٥١): إجارة الأجير على قسمين:
(الأول): أن تكون الإجارة واقعة