المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٨ - اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
فيكون خطاب يا أيّها المؤمنون متوجّها إلى المؤمنين الواقعيين و إن اختلفت أركانه بحسب الأزمان، من غير أن يكون الخطاب من أوّل الأمر متوجّها إلى الشيعة حتّى يستبعد سيّما إذا كان المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
و أمّا الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك.
و ما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوّة بيننا و بينهم بعد وجوب البراءة عنهم و عن مذهبهم و عن أئمّتهم، كما تدلّ عليه الأخبار و اقتضته أصول المذهب [١].
و ما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن:
كرواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهم، و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه، و المهاجر من هجر السيئات و ترك ما حرّم اللّه، و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة» [٢].
و
رواية الحرث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله، لا يخونه و لا يخدعه و لا يظلمه و لا يكذبه و لا يغتابه» [٣].
و
رواية أبي ذر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في وصيته له، و فيها قال: «يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه من معاصي اللّه، و حرمة ماله كحرمة دمه».
[١] راجع الوسائل ٨- ٥٩٦، كتاب الحجّ، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، و المستدرك ٩- ١١٣، كتاب الحجّ، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة.
[٢] الوسائل ٨- ٥٩٧، كتاب الحج، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٣.