المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - الاحتمالات في النبويّ المشهور
و سيّما مع ما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرّم لاستفادة المحلّل، و الغرض العقلائي المباح، كروايات وردت في تجويز بيع الكلب الصيود [١].
و رواية أبي القاسم الصيقل، الدالّة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود الميتة [٢].
و ما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجّس، للاستصباح تحت السماء، و ممن يعمل صابونا [٣] و ما دلّت على جواز بيع المغنّية، إذا كان الاشتراء لتذكّر الجنّة لا للتغنّي [٤] و ما دلّت على جواز عمل الحبائل و غيرها بشعر الخنزير [٥]، الظاهر منها جواز بيعها، ضرورة أنّ عملها إنّما هو للمعيشة و التكسّب، كما يظهر من الروايات.
و ما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس، ممّن يستحلّ الميتة [٦]، تأمّل.
بل بعض الروايات في الخمر شاهد أيضا:
كصحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: «خذها ثمّ أفسدها، قال عليّ: و اجعلها
[١] الوسائل ١٢- ٨٢، كتاب التجارة، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] الوسائل ١٢- ١٢٥، كتاب التجارة، الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٢- ٦٦، كتاب التجارة، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، و المستدرك ١٣- ٧١، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] الوسائل ١٢- ٨٦، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٥] الوسائل ١٢- ١٦٧، الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٦] الوسائل ١٢- ٦٧، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.