المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - الأمر الأوّل تعريف الغيبة
بحسب العرف، قولا أو إشارة أو كناية، تعريضا أو تصريحا». انتهى [١].
و في المستند: «هي أن يذكر الإنسان من خلفه بما فيه من السوء، فلو لم يكن من خلفه لم يكن غيبة» [٢].
و حكى الشيخ عن بعض من قارب عصره و هو النراقي الأوّل ظاهرا: «أنّ الإجماع و الأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكرهه لو سمعه» [٣].
و أنت خبير بأنّ تلك التعاريف أيضا مختلفة لا ترجع إلى أمر واحد.
و الظاهر أنّ كلمات الفقهاء بل اللغويّين غالبا مشوبة بمضامين الأخبار و مستفادة منها.
و يشهد له ما في المجمع، فإنّه بعد تعريفه بما في الصحاح قال: «و تصديق ذلك ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»، ثم حكى قوله: «أ تدرون ما الغيبة.» [٤].
فيشكل الاستناد إليها في تشخيص اللغة و العرف الساذج، مع أنّ اختلافها بما ترى يمنع عن الاستناد إلى شيء منها.
فالأولى عطف النظر إلى ما يستفاد من أدلّة الباب من تشخيص القيود المعتبرة في الموضوع المورد لتعلّق الحرمة عليه، أو ما يمكن الاستناد إليه من فهم العرف و العقلاء في مفهومها.
و لا شبهة في أنّ بعض القيود المأخوذة في الأخبار شرعية كاعتبار الأخوّة
[١] كتاب الأربعين: ١٣٣، في ذيل الحديث الثلاثين.
[٢] مستند الشيعة ٢- ٣٤٦، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، في حرمة الغيبة.
[٣] كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: ٤١، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع في حرمة الغيبة، و جامع السعادات ٢- ٢٩٥، في حرمة الغيبة.
[٤] مجمع البحرين ٢- ١٣٦.