المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩ - إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور و الجواب عنه
الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. و الجواب عن الآية المنع من كون محلّ النزاع معاونة، مع أنّ الأصل الإباحة و إنّما المعاونة مع بيعه لذلك، انتهى [١].
و فصّل هذا الإجمال في مفتاح الكرامة و الجواهر بأنّه قامت السيرة على معاملة الملوك و الأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل، و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك، و بيع المطاعم و المشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه، و بيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، و بيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال [٢].
أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكّى من المستحلّ، و جواز بيع العجين النجس منه، و جواز إطعام المرق النجس لأهل الذمّة، و جواز سقيهم مع تنجّس الماء بملاقاتهم [٣]، إلى غير ذلك.
أقول: أمّا صدق الإعانة فيما نحن فيه فسيأتي الكلام فيه، و قد عرفت أنّ حكم العقل بالقبح لا يتوقّف على صدق عنوان الإعانة.
و أمّا الموارد التي ذكروها و ادّعوا فيها السيرة:
فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفّار و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا، فحكم العقل بالقبح و صدق الإعانة على
[١] حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني ص ١٠٩، كتاب المتاجر في ذيل قوله: و إجارة المساكن للمحرمات.
و الكتاب موجود في مخطوطات مكتبة آية اللّه النجفي في قم المقدّسة، تحت الرقم ٧٩.
[٢] مفتاح الكرامة ٤- ٣٨، كتاب المتاجر، فيما يكون المقصود منه حراما، و الجواهر ٢٢- ٣٢، كتاب التجارة، في بيع العنب لمن يجعله خمرا.
[٣] الوسائل ١٢- ٦٧، كتاب التجارة، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به، و أيضا ١٧- ٢٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ٢٦ من أبواب الأشربة المحرّمة.