المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٧ - ثانيها التّمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم
وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [١].
و استشكل عليه الفاضل الإيرواني تارة بأنّ مؤدّاها الحكم التنزيهي بقرينة مقابلته للأمر بالإعانة على البرّ و التقوى الذي ليس للإلزام قطعا. و أخرى بأنّ قضية باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان المنكر كأن يجتمعوا على قتل النفوس و نهب الأموال، لا إعانة الغير على إتيانه على أن يكون الغير مستقلا و هذا معينا له بإتيان بعض مقدماته [٢].
و يرد على الأوّل: أنّه لو سلّمت في سائر الموارد قرينية بعض الفقرات على الأخر بما ذكر، لا يسلّم في المقام لأنّ تناسب الحكم و الموضوع و حكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم.
مضافا إلى أنّ مقارنة الإثم و العدوان الذي هو الظلم لم تبق مجالا لحمل النهي على التنزيه، ضرورة حرمة الإعانة على العدوان و الظلم كما دلّت عليها الأخبار المستفيضة، و حمل العدوان على غير الظلم كما ترى.
و على الثاني: أنّ ظاهر مادّة العون عرفا و بنصّ اللغويين، المساعدة على أمر، و المعين هو الظهير و المساعد [٣]، و إنّما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلا في أمر و أعانه غيره عليه.
فيكون معنى لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ لا يكن بعضكم لبعض ظهيرا و مساعدا و معاونا فيهما، و معنى تعاضد المسلمين و تعاونهم أنّ كلا منهم يكون عضدا و معينا لغيره، لا أنّهم مجتمعون على أمر.
[١] سورة المائدة (٥)، الآية ٢.
[٢] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- ١٥، في بيع العنب ممّن يعمله خمرا.
[٣] المصباح المنير: ٤٣٨، مجمع البحرين ٦- ٢٨٥، مفردات الراغب: ٣٦٦.