المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢ - الجهة الثالثة كل مورد يكون الإكراه على محرّم
قبيل الصورة الثانية، إلّا أن دلّ دليل على خلافه، و لهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء و تحصيل العذر و الفقدان اختيارا، و استثنى الشارع الأقدس الباغي و العادي من المضطرّ في أكل الميتة، بل لو اضطرّ الفاعل نفسه بارتكاب محرّم قد يجب عليه إتيانه و مع ذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسّط في الأرض المغصوبة.
و الحاصل أنّ مثل المورد تفويت لغرض المولى، و إلقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه و هو قبيح عقلا، حرام شرعا، و إن لم يكن مخالفة للأمر.
الجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم
مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالإكراه على القتل، يكون وزره على المباشر، قصاصا كان أو عقابا، و على المكره استحقاق العقاب، و ربّما يجعل له جزاء في الدنيا، كما وردت رواية [١] صحيحة بأنّ الآمر بالقتل يحبس حتّى يموت.
و المكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدّمة، فلا وزر عليه في الارتكاب حتّى يكون وزره على غيره.
و المكره بالكسر ربّما لا يكون عليه وزر بل له أجر كما تقدّم، و قد يكون عليه وزر الظلم.
و في الصورة الثانية لا وزر على المأمور، و على المكره وزر الظلم و الإكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة، و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا.
نعم،
ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان أنّ على المكره كفّارتين و ضرب خمسين سوطا، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا، و عليها مثل ذلك [٢].
[١] الوسائل ١٩- ٣٢، كتاب القصاص، الباب ١٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث ١.
[٢] الوسائل ٧- ٣٧، كتاب الصوم، الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.