المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - حرمة بيع الخنزير البرّي
بل يمكن استظهار عدم إجماعيّة حكم سائر الكلاب من كلامه، بأن يقال:
لو كان الحكمان إجماعيّين لأشار إليهما، و لم يدع في خصوص كلب الصيد.
و تشهد بعدم إجماعيّته بل إجماعيّة خلافه عبارته المتقدّمة عن إجارة الخلاف.
فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدّمين و المتأخّرين، فسقطت الروايات الدالّة على عدم الجواز- لو سلّمت دلالتها- عن الحجيّة رأسا.
حرمة بيع الخنزير البرّي
و منها: الخنزير البريّ. لا شبهة في حرمة بيعه، بمعنى عدم صحّته، و حرمة ثمنه، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد، إذا بيع للانتفاع المحرّم، و هو المتيقّن من الإجماع.
و ما دلّت على صحّته و جواز أخذ ثمنه عوض الدين،
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا و خنازير، و هو ينظر فقضاه، فقال: «لا بأس، أمّا للمقتضي فحلال، و أمّا للبائع فحرام» [١].
و
صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يكون لي عليه الدراهم، فيبيع خمرا أو خنزيرا، ثمّ يقضي منها، قال: «لا بأس» أو قال: «خذها»، و نحوهما غيرهما [٢].
[١] الوسائل ١٢- ١٧١، كتاب التجارة، الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢. و فيه و في الكافي ٥- ٢٣١، و التهذيب ٧- ١٣٧ «لا بأس به» بدل «لا بأس».
[٢] راجع الوسائل ١٢- ١٧١، الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣ و غيره. و في رواية زرارة في الوسائل و الكافي ٥- ٢٣٢ «فيبيع بها خمرا و خنزيرا».