موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٦ - جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة
كنت في شيء لم تَجُزه» [١].
فإنّ المستفاد من الحصر في الذيل، أنّ الميزان الكلّي هو التجاوز وعدمه، لا الفراغ وعدمه؛ من غير فرق بين رجوع الضمير إلى الوضوء- بشهادة صحيحة زرارة [٢] الواردة في الشكّ في الوضوء، المصرّحة: بأ نّه ما دام قاعداً على الوضوء ومشتغلًا به، يجب عليه الإتيان بما شكّ فيه، و إذا قام من الوضوء وخرج منه، وصار في حال اخرى، فلا شيء عليه- وبين رجوعه إلى شيء مشكوك فيه، كما هو الظاهر ابتداءً، غاية الأمر أنّه لا بدّ على ذلك من تقييدها فيما سمّاه اللَّه؛ أيالغسل و المسح بالتجاوز عن تمام الوضوء، وإبقاء سائر الشكوك المتعلّقة بغير ما سمّاه اللَّه بحالها؛ من جريان القاعدة بالنسبة إليها، كالشكّ في شرائط الوضوء.
وعلى أيّ حال يدلّ الحصر المذكور- الذي في قوّة الكبرى الكلّية- على أنّ المناط في الاعتناء بالشكّ وعدمه هو التجاوز وعدمه؛ سواء كان التجاوز بتمام الوضوء، أو بالدخول في الجزء الآخر.
جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة
ومنها: الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في سائر الموضوعات غير
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٠١/ ٢٦٢؛ وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٠٠/ ٢٦١؛ وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، كتاب الصلاة، أبوابالركوع، الباب ٤٢، الحديث ١.