موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٤ - الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع، فشكّ في الإتيان بالظهر
واحدة حيث يصلّى فيه العصر، وقوله: «إن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر» على رواية «الوسائل» [١] ونسخة من «جامع الأحاديث» [٢]، يراد به بعد مضيّ الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين.
وعلى ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلّى فيه العصر أو لا يصلّى، وعلى ذلك يحمل قوله: «لأنّ العصر حائل» أيالزمان الذي بقي من الوقت أقصر من أربع ركعات أو ركعة؛ أيهذه القطعة من العصر حائل، والشكّ فيه لا يعتنى به، فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة؛ حيث علّق فيها الحكم على بقاء وقت الفوت؛ أيالوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته أداءً- كما في صدرها- بل خرج وقتها، فيندفع التعارض، كما يندفع إشكال كونها مخالفة للقواعد، و هذا الاحتمال و إن كان بحسب النظرة الاولى بعيداً في الجملة، لكن عند التأمّل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة ليس بذلك البعد، والأمر سهل.
الصورة الثانية: إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع، فشكّ في الإتيان بالظهر:
ففيها احتمالات:
أحدها: عدم جريان قاعدة التجاوز.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٠، الحديث ٢.
[٢] جامع أحاديث الشيعة ٥: ٦٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٤٢، الحديث ٣ (الطبعة الاولى).