موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٧ - احتمالات كيفية اعتبار شروط الركوع و السجود
لو أتى بهما فاقداً لها كان آتياً بهما، ولكن فقدان الشرط أوجب البطلان على القاعدة.
ويحتمل أن تكون مقوّمات لهما؛ بمعنى التقييد بها بنحو وحدة المطلوب؛ بحيث لو أتى بهما فاقداً لها لم يأتِ بهما إلّاصورة، فالتارك لها تارك لنفس الموضوع المتقيّد، لا آتٍ به وتارك لشرطه، كما على الاحتمال الثاني.
ولو شكّ في أنّ المعتبر أيّ الاحتمالات، فمع الغضّ عن الأدلّة:
ربّما يقال: «لو تذكّر بعد الركوع وقبل الإتيان بركن آخر، يجب الاحتياط بالإتيان بركوع آخر وإتمام الصلاة وإعادتها؛ للعلم الإجمالي بوجوب الركوع والإتمام أو وجوب الإعادة، فإنّه على الفرض الثالث لم يأتِ به، وعلى الفرضين الآخرين أتى به، والشرط المحتمل مجرى البراءة؛ لاحتمال عدم الاعتبار حال السهو.
ولو تذكّر بعد ركن آخر يجب الاحتياط بإتمام الصلاة و الإعادة للعلم الإجمالي.
ولو تذكّر بعد الصلاة لا شيء عليه؛ لعدم العلم الإجمالي، وجريان البراءة عن التقييد على الفرض الثالث، فإنّ المقام من قبيل الأقلّ و الأكثر، والبراءة عن الاعتبار على الفرضين الآخرين؛ لاحتمال الاختصاص بغير حال السهو».
وفيه: أنّه مع جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر، لا وجه للتفصيل المذكور، بل لا وجه للاحتياط في شيء من الصور، ومع عدم الجريان وجريان أصل الاشتغال، لا بدّ من الإعادة مطلقاً والاحتياط، ولمّا كان الأقوى جريان البراءة حتّى على الفرض الأخير، وكانت الشبهات التي في مثله غير وجيهة- كما قلنا