موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٨ - بيان مقتضى القاعدة في المقام
للصلاة بنحو وحدة المطلوب، واخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد، واعتبر الطهور فيه بنحو تعدّد المطلوب.
فعلى الأوّل: تتعيّن الصلاة عرياناً؛ لأنّ الساتر الكذائي غير مقدور، والصلاة مع الطهور ممكنة بأن يصلّي عارياً.
وعلى الثاني: تتعيّن الصلاة مع الستر النجس؛ لأنّ الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن.
ولو شكّ في أحد الاعتبارات المتقدّمة، ودار الأمر بين التخيير وبين تعيين هذا أو ذاك، فالظاهر الحكم بالتخيير؛ لأنّ احتمال التعيين معارَض بمثله، فيشكّ في التعيين، والأصل البراءة منه.
هذا مع عدم التمكّن من التكرار أو عدم التكليف به، وإلّا فيحتمل القول به؛ لأنّ الأمر دائر بين التخيير وتعيين هذا أو التخيير وتعيين ذاك.
وكذا لو شكّ بين تعيين هذا أو ذاك وجب التكرار مع الإمكان، ويتخيّر مع عدمه. هذا حال القاعدة مع الغضّ عن الأدلّة مطلقاً.
و أمّا مع النظر إلى أدلّة اعتبارهما مع الغضّ عن الأخبار الواردة في خصوص المسألة، فإن كان لدليل اعتبارهما إطلاق، يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز- أو يحتمل- أهمّية أحدهما بعينه، وإلّا فيتعيّن، و إن كان لأحد الدليلين إطلاق يؤخذ به ويعمل على طبقه.
هذا بحسب التصوّر.
و أمّا بحسب الواقع، فلا إشكال في إطلاق أدلّة الطهور، مثل قوله عليه السلام: