موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - الصورة الرابعة فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
قد مرّ بيان حكومته على أدلّة الشروط و الموانع [١] حتّى على مثل قوله عليه السلام:
«لا صلاة إلّابطهور» [٢].
هذه حال صحيحة زرارة.
ولا إشكال في دلالتها على التفصيل بين ما إذا كانت النجاسة من الأوّل وبين ما إذا عرضت حال الالتفات، و إن كان بعض الفروع محلّ إشكال كما مرّ [٣].
و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة:
قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ ... [٤] إلى آخرها، فلا بدّ من البحث فيها على رواية «التهذيب» [٥] وعلى رواية «الكافي» [٦] وغيره [٧]:
أمّا على الاولى فلا اغتشاش في متنها؛ لأنّ قوله: «وما لم تزد» جملة مستقلّة غير متعلّقة بالجملتين السابقتين عليها، واشتمالها [٨] على ما لا يقول به أحد، لا يضرّ بالاستدلال بالجملة الاولى المستقلّة، الدالّة على أنّ حكم الدم مع وجود ثوب آخر طرح الثوب وإتمام الصلاة، والجمل الاخرى أيضاً أحكام مستقلّة لا تضرّ- على فرض وجود إشكال فيها- بالاستدلال بالجملة الاولى،
[١] تقدّم في الصفحة ٢٢٤.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ١ و ٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٧- ٢٤٨.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٤١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤/ ٧٣٦.
[٦] الكافي ٣: ٥٩/ ٣.
[٧] الفقيه ١: ١٦١/ ٧٥٨؛ الاستبصار ١: ١٧٥/ ٦٠٩.
[٨] الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٣٠.