موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩ - الصورة الرابعة فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
التفصيل بين العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة فتبطل، وبين عروض النجاسة في الأثناء حال الالتفات فتصحّ، فيغسل النجس، ويبني على الصلاة.
ثمّ إنّه يستفاد من هذه الصحيحة حكم فروع ثلاثة:
أحدها: الدخول مع مصاحبة النجس.
ثانيها: الشكّ في العروض من الأوّل أو في الحال، وهما مفروضان فيهما.
وثالثها: المستفاد حكمها من الفرع الثاني: العروض في الأثناء، و هو واضح.
نعم هنا فرع رابع: و هو العروض في الأثناء قبل حال الالتفات، كما لو كان في الركعة الثالثة، فعلم بعروضها في الركعة الثانية.
وفرع خامس: و هو الشكّ في عروضها في الركعة الثانية- مثلًا- أو في الحال بعد العلم بعدمه من الأوّل.
فهل يلحق الفرعان بالفرع الأوّل فتبطل، أو بالفرعين الآخرين؟
إشكال: ينشأ من أنّ قوله عليه السلام: «إذا شككت في موضع منه، ثمّ رأيته ...» [١] يراد به الشكّ قبل التلبّس بالصلاة، فيختصّ البطلان بما إذا كانت النجاسة من أوّل الصلاة مع العلم بها في الأثناء، فإنّ مفاد قوله- حينئذٍ- في الشرطية الثانية:
أ نّه إذا لم يشكّ في الأوّل ورآها في الأثناء رطبة صحّت الصلاة؛ سواء علم بعروضها في الأثناء بعد دخوله في الصلاة متطهّراً، أو شكّ في عروضها من الأوّل أو في الأثناء في الحال أو قبل تلك الحالة، فعلى ذلك يكون قوله عليه السلام:
[١] تقدّم في الصفحة ٢٤٦.