موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٣ - الصورة الرابعة فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
ولعلّ هذا مراد شيخ الطائفة [١] من الحمل على ما دون الدرهم.
و أمّا عن الثالثة: فبأ نّها مخالفة لجميع الروايات و القواعد، مع أنّه لا عامل بها، ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز الصلاة في النجس مع إمكان التطهير أو التعويض.
وبإزاء هذه الطائفة طائفة اخرى تدلّ على بطلان الصلاة من غير تفصيل:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ذكر المنيّ فشدّده، وجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ...» [٢] إلى آخرها.
ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثمّ علم به، قال عليه السلام: «عليه أن يبتدئ الصلاة ...» [٣] إلى آخرها.
ومنها: صحيحة زرارة، وسيأتي الكلام فيها [٤].
و هذه الطائفة ظاهرة في أنّ الصلاة إذا وقعت مع المنيّ من أوّل الأمر، وعلم به المصلّي في الأثناء، بطلت وعليه الإعادة؛ من غير تفصيل بين إمكان التطهير والتبديل وعدمه:
أمّا الثانية فظاهرة كصحيحة زرارة الآتية.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٣/ ١٣٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٢/ ٧٣٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٢٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٢٣٩.
[٤] يأتي في الصفحة ٢٤٦.