موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً
مختلفة ربما يدّعى إطلاقها، لكن الناظر إليها لا يطمئنّ بالإطلاق، بعد كونها في مقام بيان أحكام اخر، فراجع بعض ما ورد في الدم [١]، وتأمّل فيها حتّى يتّضح لك عدم الإطلاق.
الصورة الثالثة: فيما إذا كان جاهلًا بالموضوع وعلم بالنجاسة بعد الفراغ
الثالثة: إذا أخلّ بها مع الجهل بالموضوع فصلّى في النجس، وبعد الفراغ علم بالنجاسة، فهل تصحّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو تفصيل بين النظر و الفحص قبل الصلاة وعدمه، أو تفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت و العلم بها في خارجه؟ وجوه:
أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً
أمّا الصحّة مطلقاً، فمضافاً إلى أنّها مقتضى قاعدة الطهارة وسائر القواعد المشار إليها [٢]، تدلّ عليها جملة كثيرة من الروايات [٣].
وفي قبالها روايات: منها ما تدلّ على البطلان مطلقاً، كموثّقة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟
فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة) إعادة الصلاة إذا علم» [٤]، وصحيحة
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢١٨- ٢٢١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٢/ ٧٩٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٩.