موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣ - أدلّة بطلان الصلاة بالحدث في الأثناء
وكرواية أبي سعيد القمّاط قال: سمعت رجلًا يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذىً أو عصراً من البول، و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟
فقال: «إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك، فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقُض الصلاة بالكلام».
قال: قلت: و إن التفت يميناً أو شمالًا أو ولّى عن القبلة؟ قال: «نعم كلّ ذلك واسع إنّما هو بمنزلة رجل سها، فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته». ثمّ ذكر سهو النبي صلى الله عليه و آله و سلم [١].
و هي مع ضعف سندها [٢] غير معوّل بها في نفسها، مع أنّها مشتملة على
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٥/ ١٤٦٨؛ وسائل الشيعة ٧: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١، الحديث ١١.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بنيزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، والرواية ضعيفة بموسى بن عمر بن يزيد، فإنّه لم يرد في حقّه توثيق، وبابن سنان و هو محمّد بن سنان- بقرينة الراوي و المرويّ عنه- الذي ضعّفه القوم. قال النجاشي: و هو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به. وقال الشيخ الطوسي: له كتب و قد طعن عليه وضعّف.
لكنّه عند المصنّف قدس سره ثقة؛ حيث عبّر في سائر كتبه تارة: بأ نّه لا بأس به، واخرى: هو ثقة على الأصحّ، وثالثة: بناء على وثاقته كما لا يبعد.
انظر رجال النجاشي: ٣٢٨/ ٨٨٨، و: ٤٠٥/ ١٠٧٥؛ الفهرست، الطوسي: ٢١٩/ ٦١٩، و ٢٤٣/ ٧٢١؛ المكاسب المحرّمة ٢: ١٥٦؛ البيع، الإمام الخميني قدس سره ٢: ٤٧٨، و ٣: ٦٢٥.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الخلل في الصلاة(موسوعة الإمام الخميني ١٢ )، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.