موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات
مناط القاطعية و المانعية، ولا يعقل إرجاع إحداهما إلى الاخرى، فالشرط دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء، والقاطع مزاحم لتحقّق المأمور به في الخارج اعتباراً، ولا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً ودخيلًا في المصالح، فراجع.
و قد تقدّم [١] في بعض المباحث: أنّ ما قيل: من أنّ مانعية الشيء ترجع إلى أنّ عدمه شرط [٢]، كلام خالٍ عن التحقيق، ولعلّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر: من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة [٣]، و هو كلام صُوري لو صدر من أهل الفنّ لا يراد منه ظاهره.
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع ممّا لا مانع منه، هذا كلّه لو لم نقل باستفادة البطلان من موثّقة عمّار، كما تقدّم [٤].
الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات
لو تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر ولم يبقَ من الوقت إلّامقدار أربع ركعات، فهاهنا صورتان:
[١] تقدّم في الصفحة ٥.
[٢] الصلاة، المحقّق الحائري: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٣] الحكمة المتعالية ٢: ١٢٧، الهامش ١ (تعليقة المحقّق السبزواري).
[٤] تقدّم في الصفحة ١١١.