موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - الصورة الرابعة لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها على أيّ حال؛
ويجمع أيضاً بين الصحيحتين: بأنّ المراد من صحيحة الحلبي [١] ما ذكر، ومن صحيحة زرارة و الفضيل [٢] هو خروج الوقت، وعلى ذلك لمّا كان الوقت باقياً ومشتركاً بين الظهرين يجب الاعتناء بالشكّ، ويجب الإتيان بها بعد الإتيان بالعصر و إن كانت قضاء.
الصورة الرابعة: لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها على أيّ حال؛
لكون الشكّ بالنسبة إليها في الوقت، وكذا الظهر إن قلنا باشتراك الوقت بينهما إلى الغروب مطلقاً [٣].
أمّا لو قلنا باختصاص آخر الوقت بالعصر لو لم يأتِ بها، ومع الإتيان بها يكون وقت الظهر باقياً [٤].
فهل يجب الإتيان بها في الفرض أو لا؟ وجهان:
وجه الثاني: أنّ العصر محكومة بعدم الإتيان بها؛ لقاعدة الشكّ في المحلّ، وللاستصحاب، ولصحيحة زرارة و الفضيل، فيكون الشكّ في الظهر بعد خروج المحلّ [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٤٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤١٧- ٤١٨.
[٣] انظر جامع المدارك ١: ٢٣٩- ٢٤٠.
[٤] الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي ١: ١٥- ١٦.
[٥] الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٤٤.