موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦١ - الصورة السادسة لو لم يبقَ من الوقت إلّاركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة
الشمس، فإنّ الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤدّاة بنحو الإطلاق، ولو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه تكون قضاء، أو أداء ببعضها وقضاء ببعض، والظاهر من دخول الحائل وكونها غير مؤدّاة غير هذا الفرض، فالصحيحة مع اشتمالها على التفسير المذكور، مطابقة للاحتمال الذي رجّحناه في مطلقات روايات قاعدة التجاوز؛ من أنّ المضيّ بخروج الوقت؛ أي بغروب الشمس.
نعم، مع الغضّ عن أدلّة القضاء لا شكّ في أنّ الصلاة الواقع بعضها خارج الوقت، باطلة بحسب القواعد مع الغضّ عن قاعدة «من أدرك»، فيكون الشكّ مع بقاء الوقت بمقدار أقلّ من سعة جميع الصلاة، شكّاً في وقت لو صلّاها لم تكن مؤدّاة؛ لصيرورتها باطلة، فينطبق حينئذٍ على الاحتمال المرجوح المتقدّم في قاعدة التجاوز.
لكن مع أدلّة القضاء و التفسير المتقدّم، يكون الترجيح للاحتمال الآخر المطابق لما رجّحناه، بل مع الغضّ عن التفسير المذكور تكون الصحيحة ظاهرة فيما ذكر؛ لأنّ وقت الفوت مقابل وقت الفضيلة الذي عبّر عنه فيها: بأ نّه وقتها، والوقت من أوّله إلى آخره قسّم إلى قطعتين: إحداهما الوقت، والاخرى وقت الفوت، وخروجه بغروب الشمس.
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة، أنّ الشكّ في الوقت ولو كان بمقدار بعض الركعة يعتنى به، والتجاوز ودخول الحائل بذهاب الوقت بتمامه.
إن قلت: إنّ الصحيحة الآمرة بالصلاة مع الشكّ في وقت الفوت، دالّة على أنّ