موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠١ - فرع حول الصلاة في غير المذكّى
منها: ما تدلّ على عدم جواز الصلاة في الميتة، كقوله في مرسلة ابن أبي عمير:
«لا تصلِّ في شيء منه ولا شِسع» [١]، ورواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون في محض الإسلام، وفيها، «ولا يصلّى في جلود الميتة» [٢].
ومنها: ما تدلّ على عدم الجواز ولو دُبغ سبعين مرّة، كما في جملة من الروايات [٣].
ومنها: ما تدلّ على جواز الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين، كما في روايات [٤]، بل في بعضها التوبيخ على الاحتراز، كقوله عليه السلام: «أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟!» [٥]، في ردّ قول الراوي: «إنّي أضيق من هذا»؛ أي الصلاة في النعل المشترى من السوق.
فالطائفتان الأوّلتان دالّتان على اشتراط الصلاة بعدم كونها في الميتة، أو على مانعية الميتة، والطائفة الثالثة تدلّ على جواز الصلاة فيما يشترى من سوق
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٣/ ٧٩٣؛ وسائل الشيعة ٤: ٣٧٧، كتاب الصلاة، أبواب لباسالمصلّي، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٢] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٣/ ١؛ تحف العقول: ٤١٧؛ جامع أحاديث الشيعة ٤: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١، الحديث ١٩.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٣: ٥٠١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦١، الحديث ١؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٩٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٩، الحديث ٤ و ٧، و ٣: ١٩٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٢ و ٣ و ٥.
[٥] الكافي ٣: ٤٠٤/ ٣١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٩.