موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - الجهة الاولى في لزوم الصلاة عارياً
الجهة الاولى: في لزوم الصلاة عارياً
أمّا الكلام في الجهة الاولى: فنقول: تدلّ على لزوم الصلاة في النجس أخبار صحيحة، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام [١]، وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٢]، وصحيحة الحلبي عنه [٣]، وغيرها، وبإزائها صحيحة الحلبي [٤]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، وموثّقة سماعة [٥]:
ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه، أيصلّي فيه، أو يصلّي عارياً؟
فقال: «إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه، ولم يصلِّ عرياناً».
وفيها احتمالان:
أحدهما: أنّ قوله: «صلّى فيه ولم يصلِّ عرياناً» يراد به لزوم الصلاة فيه إرشاداً إلى اعتبار الستر في هذا الحال، وحرمة الصلاة عرياناً؛ إرشاداً إلى
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٥.
[٢] الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٦/ ١٢٧٨، و ٢: ٢٢٣/ ٨٨٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ٤.
[٥] الكافي ٣: ٣٩٦/ ١٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١.