موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار
ذلك فالظاهر من مثل التركيب: أنّ الحكم المقابل للشرطية الاولى ثابت لمفهومها، و إنّما ذكر في المنطوق مصداق منه، بل من البعيد جدّاً إهمال الحكم في غالب المصاديق المفروضة، ومنه يعلم حال التوجّه إلى المشرقين؛ إذ هو أيضاً داخل في مفهوم الصدر.
استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار
ولو ضاق الوقت عن إدراك ركعة، فهل الحكم هو البطلان، أو تصحّ صلاته، ويحوّل وجهه إلى القبلة، ويتمّها؟
لا يبعد ثبوت حكم البطلان في هذه الصورة أيضاً، فإنّ في الموثّقة احتمالات أرجحها ما يوجب ذلك.
منها: أنّ قوله: «فليقطع الصلاة» كناية عن بطلانها من غير قيد، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه، وقوله بعد ذلك: «ثمّ يحوّل وجهه ...» إلى آخره ليس حكماً شرعياً، بل إرشاد إلى شرطية القبلة، أو تعبير على مجرى العادة، ولا دلالة فيه على فرض سعته، بل مقتضى الإطلاق- لو فرض كونه حكماً- عدم الفرق بين السعة و الضيق.
و هذا الاحتمال هو الأرجح الموافق لإطلاق السؤال و الجواب و الصدر والذيل، وعليه تبطل صلاته، ويجب القضاء لفوتها.
منها: أنّ قوله ذلك كناية عن البطلان كالسابق من غير قيد، وقوله بعد ذلك:
«ثمّ يحوّل وجهه ...» إلى آخره في فرض سعة الوقت، والنتيجة مع السابق واحدة.
منها: أنّ قوله: «فليقطع ...» إلى آخره في فرض سعة الوقت، وعلى ذلك