وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - ١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد
١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا
قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج ، فإن
جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز
التحصن بالحرم
[ ١٧٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال : لا يقتل ولا [١] يطعم ولا يسقى ولا يبايع [٢] ولا يؤذى [٣] ، حتى يخرج من الحرم [٤] فيقام عليه الحد.
قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [٥] فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( لا عدوان إلا على الظالمين ) [٦].
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ | ٤.
[١] في التهذيب : ولكن ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : يباع ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : ولا يؤوى.
[٤] في التهذيب زيادة : فيؤخذ ( هامش المخطوط ).
[٥] البقرة ٢ : ١٩٤.
[٦] البقرة ٢ : ١٩٣.