وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٣٢ ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم
فعليهم مثل ذلك.
[ ١٧٢٥٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
[ ١٧٢٥٧ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال : بالاثم وهو لاعب بدينه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٢ ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن
فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه
تصدق بصدقة
[ ١٧٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٥.
٧ ـ قرب الاسناد : ١٦٨.
[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦١ | ١٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٥.