وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ١١ ـ باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي
١١ ـ باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي
[ ١٧٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض [١] ثمّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ، ثمّ يرجع فيطو بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : ولا يعود [٢].
[ ١٧٣٩٨ ] ٢ ـ وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه.
قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال : أفسد حجه وعليه بدنة ،
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٩ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٣ | ١١١٠.
[١] في المصدر : فنفض.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٩ | ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الطواف.