وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - ٨٧ ـ باب ان المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله : فمتعتها تامة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨٧ ـ باب ان المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من
الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن
السعي ، بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين
ثم تطوف اذا طهرت
[ ١٨٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
[ ١٨٢٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
[١] الكافي ٤ : ٤٤٩ | ٤.
[٢] تقدم في الباب ٨٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٩٠ من هذه الابواب.
الباب ٨٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ | ١٣٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ | ١١١٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٤ | ١٣٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٣١٤ | ١١١٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب السعي.