وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ١٤ ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٧١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها [١] شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [٢].
أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي [٣].
[ ١٧١٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنهن كن فرهة [١] قل له : أن يذبح عن كل طير شاة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب [٢].
[١] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
[٢] لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع.
[٣] مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : ٢٧١ | ٧٦٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ | ١٢١٢.
[١] في المصدر : منهما.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٨ | ٧٣٤.
[٣] يأتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكة في الحديث ٥ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ | ١٢١٤.
[١] دابة فرهة : حادة قوية نشيطة. ( النهاية ٣ : ٤٤١ ).
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٥ | ١٦.