وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩ - ٨٩ ـ باب ان المرأة اذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٨٩ ـ باب ان المرأة اذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي
قبل ان تطهر ، وان حاضت في اثناء السعي اتمته ،
ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت
[ ١٨٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال : تسعى.
قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال : تتم سعيها.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، إلا أنه قدم المسألة الثانية [١].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨٢١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٧ | ١٣٨١.
[٢] تقدم في الباب ٨٦ من هذه الابواب.
الباب ٨٩
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ | ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من ابواب السعي.
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩٥ | ١٣٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ | ١١١٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.