وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨ - ١٧ ـ باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الطواف [٢].
١٧ ـ باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا
والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة
[ ١٨٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال : نعم [١].
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨٣٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار [١].
[١] يأتي في الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٥٠ من ابواب الطواف.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٣٧ | ٥.
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٧ | ١٢٤٩.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٦ | ٥١٧.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٥ | ٥١٥.
[١] الكافي ٤ : ٤٣٧ | ٦.