وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ١٠ ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم ولو كان ناسيا
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : وهو في الحرم غير محرم [١].
[ ١٧١٥٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل؟ فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما [١] ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم [٢] فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها؟ فقال : درهم خير من ثمنها.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : عليك قيمتهما ، فقلت : كم قيمتهما؟ فقال : درهم وهو خير منهما [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٤].
[ ١٧١٥٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن سيف ، عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان ، فقال [١] : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٩.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ | ١٢٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨١.
[١] في الاستبصار زيادة : لها ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاستبصار : أني بالحرم ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ٢٣٧ | ٢١.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٤٨.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ | ١١٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨٠.
[١] في نسخة زيادة : لي ( هامش المخطوط ).