وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٢٩ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم
بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.
أقول : الفداء محمول على ما يوافق الاول والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر [١].
٢٩ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم
وإن كان محلا ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله
كان لحمه حراما
[ ١٧٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف [١] ، وعن ابن أبي عمير [٢] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
[ ١٧٢٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل حل [١] رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ | ٧٠١.
[١] في التهذيب : العباس بن موسى.
[٢] في التهذيبين : عن ابن أبي عمير.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ | ٧٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ).