وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨ - ٣ ـ باب انه يجزي ابانة مسمى الظفر أو الشعر
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله [١].
[ ١٨٣٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لابي عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [٢].
[ ١٨٣٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ | ٦ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب كفارات الاستمتاع.
[١] التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٨.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٤ | ٨٢٤.
[١] الكافي ٤ : ٥٠٣ | ١١.