وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - ٤ ـ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان
قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك.
[ ١٧٣٧٤ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٤ ـ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع
لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل
حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
[ ١٧٣٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل
١٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٣.
[١] مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ : ٢٧٢ | ١٥.
[٢] يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ | ٧.