وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦ - ٨٣ ـ باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير
[ ١٨١٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج.
أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في التقصير [٢].
٨٣ ـ باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ،
وجوازه بعدهما قبل احرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود
من عرفات ، فإن فعل جاهلا لم يلزمه شيء
[ ١٨١٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن رجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر ، قال : ما يعجبني.
[ ١٨١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر ـ إلى أن قال : ـ فاذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شيءت.
ورواه الكليني كما يأتي في التقصير [١].
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ | ٨٠٦.
[١] تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الباب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ١٣ و ١٤ و ١٩ من ابواب الحلق والتقصير.
الباب ٨٣
فيه ٦ احاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ | ١٢٣١.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٦ | ١١٢٧ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب التقصير.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب التقصير.